الشهيد الثاني

130

مسالك الأفهام

ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها أو بالصدقة أو ( ب ) التحريم لم يقع ولو قصد الإيلاء . ولو قال : إن أصبتك فعلي كذا ، لم يكن إيلاء .

--> ( 1 ) البقرة : 226 . ( 2 ) في ج 9 : 476 و 478 . ( 3 ) أي : عموم آيات الطلاق " كالآية 229 من سورة البقرة ، والآية 1 من سورة الطلاق وغيرهما . ( 4 ) المبسوط 5 : 117 . ( 5 ) الحاوي الكبير 10 : 343 - 344 ، الوجيز 2 : 73 ، المغني لابن قدامة 8 : 504 ، روضة الطالبين 6 : 206 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .